تنشر
الهلال اليوم خطوات تأسيس الشركات الجديدة والأوراق المطلوب تقديمها إلى الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في
ضوء إصدار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قراراً وزارياً ، بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982.
نصت
المادة (44 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على قيام مؤسسي شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، بارفاق الأوراق الآتية:
1 -
نسخة كل من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي المعتمد.
2 -
موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات
خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها.
3
- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس
الاسم التجاري للشركة مع اسم غيرها من الشركات.
4 -
الشهادة الدالة على تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وإيداع ربع رأس المال
المصدر في أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
5
- إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس
أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال
العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
6
- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي
المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم
لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
7 -
إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المصدر، وذلك بما لا يقل عن مائة
جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.