الإثنين 17 يونيو 2024

غدا.. الإداري ينظر الطعون على قرارات الوطنية للانتخابات

16-2-2018 | 12:27

تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، 4 طعون مقامة على قرارات الوطنية للانتخابات على انتخابات الرئاسة.


وجاء أبرز الطعون المقام من طارق العوضى المحامى، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسي مصطفي موسي كمرشح لرئاسة الجمهورية كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين ،واختصم الطعن رقم ٢٨٤٥٢ لسنة ٦٤ قضائية علّيا رئيس الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل .


وقال الطعن إن موسى مصطفي موسي غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارج مصر كما يدعي حسب آخر تصريحاته وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين .


والطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين ، والذي يطالب بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨والزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة،واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .


وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات باوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .


والطعن المقام من محمود أحمد المحامى وكيلاً عن حسام الدين عبد الحميد ،على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة ، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل على عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ فتح باب الترشح ، مؤكدا في طعنه أنه مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ الف تأييد من المواطنين ، في ١٥ محافظة على الأقل ، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة .


جدير بالذكر أن المحكمة الادارية العليا لم تستقبل منذ اعلان فتح تلقي الطعون الانتخابية حتي انتهاء الفترة المذكورة أمس الأحد، ٥ طعون انتخابية وتم الفصل في واحد منهم بعدم القبول الأسبوع الماضي ، وتستكمل المحكمة الفصل في الطعون لمدة لا تزيد عن 10 أيام.