الجمعة 5 يوليو 2024

«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أخبار28-2-2018 | 17:08

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالمادة 102 (أ)، بحيث تنص بعد التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها.

ويعاقب بالسجن كل مَن علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى الثالثة من هذه المادة بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/2/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها.

ووافق مجلس الوزراء على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2017/2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018 لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجاري تنفيذها بعدد 52 محطة بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه وخاصة التي تصرف على مصارف فرعية ومنها لنهر النيل وذلك لتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس في اجتماعها يوم 26/2/2018 وذلك بإقرار توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبني خدمي تابعًا.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والثلاثون) المنعقدة بتاريخ 25/2/2018 لعدد 39 موضوعًا.