الأحد 24 نوفمبر 2024

"النواب" يقر مشروع قانون يجيز لـ "السكك الحديد" منح التزامات المرافق للمستثمرين وإنشاء شركات مساهمة

  • 4-3-2018 | 14:50

طباعة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي - في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس- على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.


ويجيز مشروع القانون للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على 15 سنة، وتحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، مع الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.


كما تتضمن القواعد والإجراءات أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز للملتزم أن ينزل على الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، كما يتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام ، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.


كما يجيز مشروع القانون للهيئة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، على أن يكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من أسهم تلك الشركات، وذلك في سبيل تحقيق الهيئة لأغراضها وبعد موافقة وزير النقل.


وينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، إلى جانب تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.


ويفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد، أو ألقى المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد أو القمامة والمياه ومخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.


كما يفرض مشروع القانون نفس العقوبة على كل شخص يتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو حاز أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، أو تعدى على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.


وحدد مشروع القانون العقوبة ذاتها على كل من قام بإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو أجرى أعمال حفر بجوار خطوطها بدون تصريح مسبق من الهيئة.


وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها، تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، على أن يُحكم في جميع الأحوال على الجاني بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة. 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة