أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، القرار رقم 11296 لسنة 2016 بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها حق الضبطية القضائية.
وتضمنت المادة الأولى من القرار، أنه يُخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها الآتي أسماؤهم "72 موظفًا"– بصفتهم- كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية، وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى كتاب وزير التضامن الاجتماعي رقم 288901، المؤرخ في 7 نوفمبر 2016، وكتاب وزارة التضامن الاجتماعي المؤرخ في 13 ديسمبر 2016، والكتاب المؤرخ في 30 ديسمبر 2016.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.