الإثنين 25 نوفمبر 2024

إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة

  • 12-3-2017 | 14:26

طباعة

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأحد، قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية، للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

 

وقال الوزير – فى بيان له - إن الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016.

 

وأضاف الجارحى أن القرار جاء بعد ساعات من إصداره للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.

 

ومن جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.

 

وقال المنير: إن القرار اشترط للتمتع بهذا الإعفاء، ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التى لها علامة تجارية أو اسم تجارى، أو التى يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك ألا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التى تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرى المالية والسياحة.

 

وأضاف أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن القانون يتضمن ألا يتعدى رقم أعمال هذه المطاعم والمحال 500 ألف جنيه سنويا.

  

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة