الخميس 28 نوفمبر 2024

«فتوى مجلس الدولة» تلزم وزير التعليم بعودة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي

  • 12-3-2018 | 11:07

طباعة

انتهت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة، برئاسة المستشار علي زمزم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزير التربية والتعليم بإعادة "محمد سعد" إلى وظيفته القيادية رئيساً للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان الوزارة، وفقاً لمقتضى تنفيذ الحكم القضائي الصادر بذلك لأن التأخير في التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس يمثل إهداراً لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية، وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها.

 

جاء ذلك في الفتوى في الملف رقم 18/21/655 المرسلة إلى وزير التربية والتعليم رداً على الخطاب رقم 1172 المؤرخ 21 يناير 2018 والوارد للإدارة برقم 35 بتاريخ 24 يناير 2018 بشأن كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 29 أغسطس 2017 في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية.

 

وأكدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة، أن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي وزير التربية والتعليم المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، حيث كان ضمن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً ندب المعروضة حالته قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية وهي "رئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات"، ولذلك فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم إنما يكون بعودة "محمد سعد" إلى عمله الأصلي بديوان عام الوزارة لإكمال المدة المتبقية له في شغل هذه الوظيفة من تاريخ إبعاده عنها في 12 مارس 2017 تاريخ صدور قرار وزير التربية والتعليم المقضي بوقف تنفيذه رقم 97 لسنة 2017 وذلك حتى 14 سبتمبر 2017 ومن ثم يتعين وفقاً للحكم بقاءه في وظيفته القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم مدة معادلة لتك المدة التي أبعد فيها عن شغل تلك الوظيفة.

 

وشددت إدارة الفتوى بمجلس الدولة على أنه لا يغير من ذلك القول بتعذر عودة المعروضة حالته إلى الوظيفة القيادية التي كان يشغلها لانتهاء مدة شغلها في 14 سبتمبر 2017 لأنه ولئن كان صحيحاً أنه إذا استحال تنفيذ الحكم بإعادة صاحب الشأن إلى الخدمة بأن قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلي كما في حالة وفاة المدعي أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً أو لغير ذلك من الأسباب التي تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصورة فعلية إلا أن ذلك مرهون بأمرين:

 

أولهما أن يكون عدم التنفيذ الفعلي راجعاً إلى صاحب الشأن الصادر لصالحه الحكم بصورة إرادية أو لا إرادية كأن يطرأ مانع قانوني كبلوغ سن الستين أو إصابته بعاهة مستديمة تجعله غير صالح لمباشرة العمل أو صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أن يتنازل صاحب الشأن عن تنفيذ الحكم وهو ما يجيز لها أن تقدم ذلك قبل الحكم أو تقيم إشكالاً إذا كان ذلك بعد صدور الحكم.

 

وثانيهما ألا يكون التأخير في التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس مرده الجهة الإدارية، وإلا كان ذلك إهداراً لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها حيث لا يدخل في هذه الأسباب "شغل الوظيفة الفعلية بشخص آخر" لأن هذا القول وفي هذا المجال يغفل الكثير من الاعتبارات الواقعية والقانونية.. كما لا يدخل فيها انتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة وذلك لأن هذا القول يلغي حجية الأحكام بأن يجيز لجهة الإدارة الإبقاء على قراراتها الباطلة فعلياً بتنفيذ الأحكام حكمياً بإضافة المدة المقررة لشغل الوظيفة فعلياً إلى مدة الخدمة حكميا بما يحيل التنفيذ إلى مجرد إضافة مدة خدمة اعتبارية وليس تنفيذاً لصحيح أحكام القانون واحتراماً لحجية الأحكام القضائية التي تجد حدها أيضاً في عدم إفراغ حجيتها من المضمون، ومن ثم فأن تنفيذ الأحكام يقتضي الإعادة إلى الخدمة "فعلياً" من تاريخ تنفيذ الحكم ليكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون.

 

    الاكثر قراءة