قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم
221 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة 8 مسئولين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتهمة ارتكاب
مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه
على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه.
وتضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب المتهمين
السيد عبد السلام الشنشوري، مدير الإدارة المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية
وطلعت محمد جاد الرب، رئيس قسم المشتريات.
وخصم أجر شهر من راتب كل من المتهمين وهم
محمد محب مصطفى، مدير عام أمانة فرع الغربية وعبد الحميد شحاتة الموجي، مدير عام الرقابة
والمتابعة وأحمد محمد أحمد، فني إنشاءات معمارية وإبراهيم سلامة عفيفي، رئيس القسم
الهندسي وياسر السيد عيسى، مفتش مالي وإداري، ومجازاة مجدي محمد حسن، مدير فرع الهيئة
بالغربية "وكيل وزارة" بعقوبة اللوم.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين
خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال
الجهة التي يعملون بها.
وكشفت الأوراق أن المتهمين الأول والثاني
أعدا مذكرتين للعرض على مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية تضمنت ما يفيد
استئجار قطعة أرض لاستخدامها كمخزن للهيئة بطريق الاتفاق المباشر وشكلا لجنة لهذا الغرض
بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أن المتهمين من الثاني حتى السابع
قاموا بالسير في استئجار قطعة أرض لاستخدامها كمخزن رغم طرح عملية التعاقد بالأمر المباشر
وكون تشكيل اللجنة يخالف قانون المناقصات والمزايدات.
وجاء بالحكم أن المتهم الأخير وافق على
طرح عملية استئجار قطعة الأرض بطريق الاتفاق المباشر وتشكيل لجنة بناء على طلب إدارتي
الشئون المالية والمشتريات والمخازن رغم عدم اختصاصه بذلك، بالإضافة إلى أن التعاقد
وتشكيل اللجنة مخالف للقانون.