الأربعاء 26 يونيو 2024

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون «تنظيم المجلس القومي للمرأة»

15-4-2018 | 16:14

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "تنظيم المجلس القومي للمرأة"، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بوصفه من القوانين المكملة للدستور إعمالا لنص المادة (272 ) من لائحة المجلس الداخلية.


واعتبر مشروع القانون أن المجلس القومي للمرأة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي تقود إلى التنمية الشاملة.


وينص مشروع القانون على أن المجلس القومي للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويستهدف تعزيز وتنمية وحماية حريات المرأة بمقتضي أحكام الدستور.


ويتشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، مع مراعاة تعدد الخبرات والجهات التى تتولي ترشيحهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الخبرات، ويصدر بتشكيل المجلس قرار لمدة أربع سنوات ولايجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.. ورئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير وتكون له صلاحيات وسلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، واشترط التفرغ لأداء مهام عمله لرئيس المجلس ونائبه.


ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، وكذلك مشروع خطة قومية لحل مشكلات المرأة، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، ومتابعة وتقييم السياسة العامة بشأن المرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن تمثيلها في المحافل والمنظمات الدولية وتلقي الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حلها وتوفير المساعدة القضائية لها وإبلاغ السلطات العامة بالانتهاكات.


ويجيز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس القومي للمرأة أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ودعوته للاجتماع، وينص على "إنشاء مركز توثيق يتولي جمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالمرأة".


وللمجلس موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة الخدمية ويخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.. وحددت الموارد المالية فى الاعتمادات التى تخصصها الدولة في الموازنة العامة ، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بناء على اقتراح وزير المالية، وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع به حصيلة موارده، على أن يرحل الفائض في نهاية كل سنة مالية.


وينص مشروع القانون على أن "يعرض المجلس على رئيس الجمهورية تقريرا كل ثلاثة أشهر عن جهوده ونشاطه، فضلا عن تقرير سنوي بما يراه من توصيات ومقترحات، يرفع لرئيس الجمهورية وينشر على الرأي العام".

    الاكثر قراءة