الخميس 23 مايو 2024

رئيس «النواب»: تعديلات قانون السلك الدبلوماسي سيتم تطبيقها بأثر رجعي

16-4-2018 | 13:26

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 سيتم تطبيقه بأثر رجعي لتصحيح أوضاع وظيفية أحدثها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين - أن قانون الخدمة المدنية وضع مفهوما للأجر الوظيفي وهو مختلف عن الأجر الأساسي ولم يعالج فرضية وجود موظفين بالخارج، لافتا إلى أن الهدف من مشروع القانون الذي يناقشه المجلس اليوم هو إعمال مبدأ المساواة وسيتم تطبيقه بأثر رجعي لتصحيح أوضاع قديمة فيما يخص نفقات الدولة.

ونص مشروع القانون على أن تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي مادة جديدة تشير إلى أنه :" استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في هذه البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015 مضافا إليه ما سُيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقم (3و4) المرفقين لهذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لا سيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.

وتستهدف فلسفة مشروع القانون - بحسب تقرير اللجنة المشتركة - تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.

وأوضح تقرير اللجنة أن صدور قانون الخدمة المدنية أدى إلى حدوث عدم توازن في المستحقات المالية التي تصرف لأعضاء السلكين وفقا للقانون رقم 45 لسنة 1982 ، وبين المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الخارجية وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 حيث دمج القانون الأخير جميع ما يتقاضاه الموظف من أجر أساسي وبدلات تحت مسمى الأجر الوظيفي والأجر المكمل، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الأجر الوظيفي الذي يُصرف لموظفي وزارة الخارجية دون أن تقابله زيادة مماثلة في الأجر الأساسي الذي يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الملائمة في مواكبة التطور الذي طرأ على العمل الدبلوماسي وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التي رسخها الدستور.