الخميس 16 مايو 2024

«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانوني «أملاك الدولة» و«حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»

16-4-2018 | 19:12

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.

وتم خلال اجتماع اللجنة تعديل المادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة عن طريق الإيداع، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية نصت على مايلي" يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية"، كما أضافت اللجنة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة نصت على "ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة".

كما وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم على مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويشدد المشروع العقوبات على من خلط بقصد الإتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

ويغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من يهرِّب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

كانت العقوبة في القانون النافذ هي" الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".