الإثنين 25 نوفمبر 2024

أخبار

المحكمة الاقتصادية تغرم قناة «توك توك» 100 ألف جنيه لبث إعلانات مضللة

  • 21-4-2018 | 11:26

طباعة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 792 لسنة 2017 جنح جنح اقتصادية القاهرة  بتغريم الممثل القانوني لوكالة ميديا ستار للإعلان على قنوات توك توك مبلغ 100 ألف جنيه والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار.

 

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فيالأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة  ، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال  المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وقال يعقوب إن المرصد الإعلامى بالجهاز قد رصد قيام قناة توك توك بالإعلان عن منتج يسمى " مورا أناناس" بإدعاء قدرته التخسيس بدون آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعى من ثمار الأناناس  ، وقد قام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة والتي أكدت على عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة ، وبالتالي فإن المنتج المعلن عنه يعد مجهول المصدر ويؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.

 

وأكد رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي ، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السالف .

 

وكشف يعقوب عن أن الوكالة الإعلانية قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

 

وأضاف يعقوب أن الشركة قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج .

 

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي إهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبني سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

 


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة