«النواب» يقر نهائيا تعديلات بقانون الهيئة القومية للأنفاق لتوسيع اختصاصاتها وتعظيم مواردها
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وينص مشروع القانون على إدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، من بينها إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، ويجوز لها تنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل.
كما ينص مشروع القانون على التوسع في المهام الموكلة للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بعمل دراسات جدوى للمشروعات وإجراء الدراسات والبحوث، والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، مع السماح لها بتنفيذ تلك الأعمال في الخارج بعد موافقة وزير النقل.
ويجيز مشروع القانون للهيئة تملك أصول خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي.
ويهدف مشروع القانون في هذا الصدد إلى تعظيم موارد الهيئة القومية للأنفاق من خلال إضافة موارد جديدة عبر إسناد بعض السلطات لها، منها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي.
وحدد مشروع القانون قواعد وإجراءات منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، والتي شملت اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على 15 عاما، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، وعدم جواز التنازل للغير إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تضمن القواعد المحافظة على مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة للاستعمال.
وينص مشروع القانون على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على اقترح من وزير النقل - بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات المطلوبة.
كما ينص على أن يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، على أن يصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وينص مشروع القانون كذلك على تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، إلى جانب حصيلة النسب التي تُحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.