الأربعاء 26 يونيو 2024

«عمران» يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية

اقتصاد9-5-2018 | 10:21

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرارمن مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأخيرة يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث نص القرار على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة – بحسب الأحوال – وبمراعاة توافر الأشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط .

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والآقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها ، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة ، على ألا تقل نسبة المؤسسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25% - وفيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الآئتماني عن 10% من رأس المال، ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية .

كما قيد قرار مجلس الإدارة الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة ، ويجوز للهيئة مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، وأن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلي للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها في ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة ، وإلا أعتبرت الموافقة المبدئية او الترخيص كأن لم يكن.

وقد اشترطت الهيئة فى الشخص الاعتبارى الذي يجوز له المشاركة فى تاسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ألا يكون قد اتخذ ضده أو أي من مساهمية الرئييسين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشان أحد الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أى من سلف أحكام قضائية نهائية في أي من تلك الجرائم – والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

 ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط فى اعضاء مجلس الإدارة او القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.