الجمعة 21 يونيو 2024

مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون «هيئة تنمية الصعيد»

أخبار13-5-2018 | 16:42

انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "هيئة تنمية جنوب الصعيد"، وتم تأجيل حسم الخلاف الذي أثير خلال الجلسة حول مسمي المشروع إلى الغد.


وأعلن عبد العال، في ختام الجلسة العامة اليوم الأحد، رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في العاشرة من صباح الغد، داعيا النواب إلى التفكير في عنوان للمشروع يتم التوافق عليه قبل طرحه للموافقة على مجموع مواده. 


ويتألف مشروع القانون من 15 مادة بعد موافقة المجلس على حذف المادة (12) والتي نصت على أن " للهيئة أن تعهد بصفة مؤقتة للأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوفر في المصريين"، كما تم إعادة ترتيب في أرقام المواد بعد أن حلت المادة(15) محل المادة الخامسة. 


وينص المشروع على أن "تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية جنوب الصعيد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى".


كما ينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون، للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الإستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.


ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها الدولة والهبات والمنح والتبرعات والإعانات والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير وعائد استثمار أموال الهيئة وأية موارد أخرى يوافق مجلس إدارة الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.