الأربعاء 27 نوفمبر 2024

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي

  • 14-5-2018 | 12:55

طباعة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

وينص مشروع القانون، على أن تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أرض عائلية صغيرة لذوي الدخل المتوسط.

وينص القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي على "توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطعه اراضي معدة للبناء بحد أقصي 400 م2 ووحدات سكنية بحد أقصي 120م2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها".

وينص مشروع القانون على أن "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويلزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالنباء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبني لغرض السكني". 

ويحظر مشروع القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالقانون. 

وينص مشروع القانون على أن "لا تقبل دعاوي صحة نفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي المقامة من ذوى الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي، ويستثني من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري". 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة