أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية تعد خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لايجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفضيلية للمنتج المحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وقال الوزير إن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مشيراً الى ان القانون يسهم في تلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى.
وجدير بالذكر ان المادة الأولى من القانون تنص على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وقد الزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، مع اخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات الى احكام هذا القانون وبالتالى استفادة هذا القطاع من المميزات التى يتيحها القانون.
كما نص القانون على وضع ضوابط جديدة لمنع تحايل الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال تجزئة المناقصات حيث حدد القانون عقوبة مالية على من يثبت عدم إلتزامه بهذا البند من القانون بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك فى حالة قيامه عمداً بتجزئة المناقصات ، وفى حالة وقوع هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه.
وألزم القانون أيضاً الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بكافة بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.