الثلاثاء 28 مايو 2024

إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق ونائب رئيس السلع التموينية للمحاكمة

30-5-2018 | 11:45

كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أحيل على إثرها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "السابق" ونائب رئيس الهيئة و6 مسئولين آخرين بينهم إثنين من وزارة المالية للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بدون وجه حق والمثير أنه بمجرد أن أعدت الرقابة الإدارية تقريراً بالتحريات حول وقائع الفساد المال وقبل نهاية تحقيقات النيابة صدر قرار وزير التموين بتعيين المتهم الرابع في القضية ممدوح عبد الفتاح محمد، نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيساً للشركة القابضة للصناعات الغذائية.


قائمة المتهمين شملت كلاً من صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية ندباً من وزارة المالية وطه عبد العاطي أحمد، وكيل الحسابات ندباً من وزارة المالية وماري توفيق باسيلي، مدير الحسابات بالهيئة وممدوح عبد الفتاح محمد، رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعبد الرحمن فهمي أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة وعبد العزيز علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وعلي عبد المعلود أحمد، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة.


التحقيقات أكدت أن المتهم الأول اشترك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة المالية عليها وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور جلسات هذه اللجان، مقابل عرض مذكرة على وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية بواقع ثلاثة شهور على اﻷجر الشامل يصرف شهريا رغم عدم اختصاصه بذلك، وكذا تضمين هذه المذكرة عرض غير امين على الوزير بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة على اﻷجر الشامل بالمخالفة للقانون مما ترتب على ذلك تقاضي المتهمين الرابع والخامس على تلك الحوافز دون وجه حق وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالث اعتمدا استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المتهم اﻷول فى عضوية هذه اللجان مما ترتب على ذلك تقاضيه مبالغ مالية نظير حضوره جلسات هذه اللجان بدون وجه حق.


وقامت المتهمة الثالثة باعتماد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التاكد من صحة المستندات اللازمة للصرف كما تقاضى المتهم الثاني مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء اﻷكبر من المكافأت التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة بااشتراك مع المتهم اﻷول بدون وجه حق وفقا لتقرير هيئة الرقابة اﻹدارية قيمة الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعليا وأصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، كما قام المتهم الثاني باعتماد استمارات صرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة رغم عدم تأكده من صحة المستندات اللازمة للصرف وعدم وجود تفويض لنائب رئيس الهيئة من وزير التموين بصفته السلطة المختصة يتيح له صرف هذه المكافأت.


وجاء بالمستندات أن المتهم اعتمد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد والتحقق من صحة مستندات الصرف مما ترتب على ذلك تقاضيهما حوافز مالية دون وجه حق، وتقاعس عن التأكد من قيام مدير إدارة شئون اﻷفراد بهيئة السلع التموينية بإخطار وزارة المالية بالمبالغ التى يتقاضاها المتهم اﻷول من الهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد اﻷقصى للدخول وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع تقاضى خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافات لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك وأصدر تعليمات إلى كل من المتهمين السادس والثامن باستقطاع الجزء الأكبر من هذة المكافات وإعطائها للمتهمين الاول والثاني بدون وجه حق، وقام بترشيح المتهم الأول لعضوية لجان فى المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وإدارجه فى القرار الوزاري رقم ٢٤٥لسنة ٢٠١٥ بشان تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن.


وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس حصل على مقابل كسب الوقت بدون وجه حق و بالمخالفه لاحكام القانون و التعليمات الماليه، ووافق علي صرف مكافات لبعض العاملين بهيئه السلع التمونينه و ذلك عن شهري يوليو و اغسطس ٢٠١٦ رغم عدم وجود تفويض من السلطه المختصه يتيح له ذلك و كذا وافق على استمرار استقطاع الجزء الاكبر من هذه المكافات وإعطائها لكل من الأول و الثاني يبدون وجه حق، وقام بترشيح الأول العضوية لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئه السلع التمونينه و ادراجه في القرار الوزاري بشان تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان و ذلك بالمخالفه لاحكام القانون والتعليمات في هذا الشان وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهم السادس بعرض مذاكرات علي نائب رئيس هيئه السلع التمونينه و ذلك بغرض صرف مكافات لبعض العاملين بالهيئه المشار اليها واستقطاع الجزء الاكبر منها و اعطائها لكل من المتهمين الاول والثاني بدون وجه حق، ووقع علي شيكات صرف قدره..كتوقيع اول والذي تم صرفه الاول كبدل حضور جلسات لجان البت في المناقصات الي تنعقد دون التاكد من استيفاء المستندات اللازمه للصرف و منها موافقه وزير الماليه أو من يفوضه على اشتراك المخالف الاول في عضويه هذه اللجان و تقاضيه بدل حضور نظير ذلك.