أكد المستشار ممدوح إبراهيم هلال، أن الزواج العرفى يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أم غير مكتوب.
وينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين [الزوج والزوجة] بنفسيهما أو بوكيلهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه.
أما عقد الزواج غير المكتمل الأركان والشرائط الشرعية المعتبرة لصحة العقد مثل الزواج السرى الذى يتم دون شهود أو الذى يتم لفترة محددة فهو زواج باطل باتفاق أهل السنة.
وفى حالة إذا ما توفى الزوج وطالبت الزوجة بميراثها، فهنا تسمع دعوى إثبات العلاقة الزوجية وآثارها قضائياً بعد وفاة زوجك إذا أقرها ورثت المتوفى، ويقضى بثبوتها، ويكون للسائلة الحق فى ميراث زوجها المتوفى.
ولكن إذا لم يقرها ورثة المتوفى فى مجلس القضاء وأنكروها فإن الدعوى الزوجية لا تسمع.
أما فى حالة إثبات الطفل لأبيه فى هذا الزواج، فالنسب يثبت بجميع طرق الإثبات، فكما يثبت بالفراش [الزواج الشرعى] والإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء.
يثبت أيضاً بالبينة [فإذا ادعت امرأة على رجل أنها أنجبت منه ولم تكن فراشاً فلها إثبات مدعاها بالبينة الكاملة أى بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين عدول]، والشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو الحضور مجلس العقد إن كان.
وأيضاً نتيجة التطور العلمى فى مجال الطب جعل من اليسير ثبوت أو نفى النسب على وجه اليقين بتحليل DNA.