السبت 30 نوفمبر 2024

«النواب» يوافق نهائيا على تعديل قانون "فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة"

  • 5-6-2018 | 14:58

طباعة
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى –مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون- إن فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، جاء المشروع بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر.
وأضاف عيسى أن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.
وتضمن بند جوازات السفر في مشروع القانون فرض رسم قدره مائتي جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54 جنيها و40 قرشا في القانون القائم، فيما تضمن بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.
ورفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب –التي نظرت مشروع القانون- زيادة الرسم في البند الخاص بإذن العمل إلى مائتي جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، ليظل الرسم كما هو في القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.
كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة فرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد لاسعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها في القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها في القانون القائم، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها في القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتي جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل في القانون القائم.
كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه في القانون القائم.
وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم في القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعي بدلا من 9 جنيهات في القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم.
وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم، فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 جنيها عن كل طن من الطفلة و15 جنيها كحد أدنى في القانون القائم.
وأضاف مشروع القانون نصا جديداعلى القانون القائم بتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
كما نص مشروع القانون على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.

    الاكثر قراءة