قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة
الإبتدائية، بعدم الاختصاص النوعى فى دعوى تعويض موظف عن إصابته بالعجز نتيجة عمله
8 أعوام فى إحدى شركات الاتصالات وإحالتها
إلى المحكمة العمالية.
وقالت المحكمة أن الدعوى أقامها أحمد محمد
جمعة عبد الجواد، ضد إحدى شركات الاتصالات والانترنت فى مصر، وحملت رقم 85 لسنة
2017، وطالبت الدعوى بإلزام المدعي عليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الإصابات الناتجة
عن العمل الذى أصابه بتلف الأذن بنسبة 30 % عجز طوال الحياة ويمكن أن يتضاعف مع مرور
الوقت.
وأشارت المحكمة أن المدعي كان يعمل بشركة
إترنت تابعة لإحدى شركات الاتصالات بوظيفة خدمة عملاء "كول سنتر" وقضى فى
هذه المهنة ثمانى أعوام متواصلة إلا أنه بدأ يعانى من بعض الألام المبرحة فى الأذن
.
وأضافت أن مرضه دفعه للعرض على استشارى الأذن التابع للشركة الذي قرر
أن أذن المدعى قد تم تلفها بنسبة 30% وبها مشاكل صحية، وبهذا أصبح غير قادر على الاستمرار
في الوظيفة، وفوجئ المدعى بإنهاء خدمته من الشركة بدلا من أن يتم تحويله إلى أى وظيفة
إدارية من الوظائف العديدة فى الشركة، خاصة أن الإصابة التى ألمت بالمدعى كانت بسبب
الوظيفة فتعتبر إصابة عمل، وهذا ما دفعه لإقامة الدعوى للقضاء له بتعويض مالى قدره
خمسمائة ألف جنيه نتيجة العجز الناتج عن العمل فضلا عن الإصابات والألام المستمرة معه
طوال الحياة ولا سيما أن المدعى لا يعمل حتى الآن بسبب الإصابة .
وقالت المحكمة أن المادة 171 من القانون
أن تشكل المحكمة العمالية من المنازعات العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة
الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية ، وعلى المحكمة
إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان
عدم الاختصاص متعلق بالولاية.
وقالت المحكمة أنه بناء على ما تقدم بالتعويض
من جراء فعل الشركة المدعي عليها والذي كان المدعي يعمل بها ولما كان الاختصاص النوعي
من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان المشرع قدج اختص الدوائر العمالية
دون غيرها بنظر المنازعات العماليبة الفردية مما ينحسر معه اختصاص المحكمة مما تقضي
معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بإحالتها للدائرة العمالية بمحكمة حلوان