الأربعاء 26 يونيو 2024

«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا بوقف النشر في قضية «مستشفى 57357»

فن4-7-2018 | 14:31

أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبًا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًّا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه إلى الجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

وجاء نص القرار كالتالي:

(يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 يمثل إنجازا هاما في مصر، فضلاً عن أنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عما تعرض له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كإحدى المؤسسات الطبية الأبرز عالميا، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارته يرأسها قاض جليل وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين في أورام الأطفال وعددا من الشخصيات الموثوق فيها..
يرى المجلس، بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.
- قـرر:


المادة الأولـى:
وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع، لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها، خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.
ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.


المادة الثانية:
يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.

المادة الثالثة:
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.

المادة الرابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.