الإثنين 25 نوفمبر 2024

مجلس الدولة يلغي قرار وقف شركة سياحية

  • 10-7-2018 | 15:37

طباعة


ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار وزير السياحة والمتضمن الوقف الجزئي للنشاط السياحى الدينى لإحدي شركات السياحة ، وذلك بسبب عدم ثبوت قيام الشركة بالمخالفات التى نسبتها لها وزارة السياحة من تسكين المعتمرين في فندق غير مفعل على موقع الوزارة وذلك بالمخالفة للقوانين والقواعد ، وقضت المحكمة بعودة شركة السياحة لممارسة عملها السياحى الدينى من جديد

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المادة (13) من قانون تنظيم الشركات السياحية نص " على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانوناً ).

 

وفى المادة (14) من ذات القانون على أن ( على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقاً بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك

 

ولم يثبت يقيناً لدى المحكمة قيام شركة السياحة بذلك وهو ما ينتفي معه إرتكاب شركة السياحة لخطأ التسكين .

 

وأستندت المحكمة على إقرارات المعتمرين الموثقة بالشهر العقارى  كما لم تقدم الجهة الإدارية من الدلائل أو الأوراق ما يناهضه أو يجحده وإنما اكتفت بالقول بتحرير محضر إثبات حالة عن تعديل تسكين بعض المعتمرين بالمخالفة لبرنامج الشركة المُعد سلفاً دون تقديمه ، ودون تحديد لهؤلاء المعتمرين بالإسم أو العدد وهو الأمر الذى لا يثبت معه يقيناً أن الشركة المدعية قد أخلت بإلتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، لذا رآت المحكمة انه من الانصاف الغاء القرار ومنح الشركة للترخيص للعودة مرة أخرى

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة