الإثنين 27 مايو 2024

«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم التعاقدات العامة"

16-7-2018 | 16:21

 وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم التعاقدات العامة "المناقصات والمزايدات سابقا"-، وأرجأ رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة.

وورد في المادة (1) تعريفات للمصطلحات الواردة بمواد مشروع القانون، وأجازت المادة (2) التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات، أو مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة. 

واستحدث مشروع القانون في المادة (3) أساليب حديثة لتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني اللمتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترب الجهة في طرها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه. 

وتضمنت المادة (4) من مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات لصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال و الخدمات المتكررة دون الحاجة إلي إعادة اتخاذ إجرءات الطرح لها واتأخر ي تبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات. 

وتنظم المادة (5) إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأسايب تقييم العروض بغرض الوصول إلي أفضلها شروطاً وسعراً وصولاً للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادى والتقني المتطور وليس الأقل سعراً . 

ومنحت المادة (7) أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تيسيرات في العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية التي لا تزيد قيمتها على مليون جنيه بما يساعد على تنميتهم.

وحددت المادة (9) من مشروع لقانون ضواب التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون.

وأجازت المادة (10) من مشروع القانون للجهة الإدارية الإعلان أو توجيه دعوة للمشتغلين بنشاط معين للحصول على أفكار أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية احتياجاتها للوقوف على مستجدات السوق سوء من اناحية التقنية أو التجارية. 

وحددت المادة (11) الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق اللمباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات امن اقومي نظراً لطبيعة تلك العمليات. 

وأجازت المادة (12) لمجلس الوزراء الإذن جهة بعينها لعتبارات يقدرها ترتبط بنشاط تلك لجهة أو طبيعة عمها بالتعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المحلية أو الممارسات المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس.