أقام 3 محامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفي دون موافقة
كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدورى رقم
22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
اختصمت الدعوى
كل من رئيس مجلس الوزراء والنائب العام بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنه أُعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة
عن واقعة استيلاء إحدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين أحد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب القصر
العيني وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفي، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر
العيني.
وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل
علاج مرضى المستشفيات المجانية ؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي،
واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة
1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذى ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب
وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة
منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة
(3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون
إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
وأن يكون استئصال
قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات
الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
وحدد الكتاب الدورى أن بنوك قرنيات العيون تحصل على هذه القرنيات
من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
وقرنيات قتلى الحوادث
الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة
بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء
بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا
للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات.
وتابعت الدعوى أن الدستور المصري الصادر سنه 2014 تضمن فى المادة
الثانية أن الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن المادة ٥١ منه
الكرامة حق لكل انسان ، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها
،والمادة ٦٠ بانه لجسد الانسان حرمه والاعتداء
عليه او تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا
يجوز اجراء ايه تجارب طبيه او علميه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للاسس المستقرة فى
مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 61 : التبرع
بالأنسجة والاعضاء هبة للحياه ولكل انسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده اثناء حياته أو
بعد مماته بموجب موافقة او وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء اليه لتنظيم قواعد التبرع
بالاعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
وأوضحت أن الدستور
المصرى أقر بحرمه جسد الإنسان ولا يجوز المساس به سواء فى حياته أو بعد موته إلا برضاء
الشخص بموافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو برضاء أهله وورثته.