«الهلال اليوم» تنشر حيثيات تأييد إدراج 46 متهما بقضية «اغتيال النائب العام» على قائمة الإرهابيين
أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات
استندت المحكمة برئاسة المستشار أحمد مصطفي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من المستشارين نبيل الكشكي و حسام خليل ومحمد عبده صالح و فى حيثيات حكمها على العديد من الأسباب
قالت المحكمة فى حيثياتها أن القرار المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات على النحو الذى شهد به وسطره القرار فى مدوناته فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحي ما يثيروه فى هذا الشأن غير مقبول
وأضافت المحكمة أن الأثار التى تترتب على قرار الإدارج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الأثار تتمثل فى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابي وكانت هذه الأثار من قبيل التدابير الإحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية مما ينفي عنها خصائص العقوبة فى معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء ثمة تحقيقات ودون سماع دفاعهم غير سديد
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن القانون لم يستلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية وتفصل المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لايعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير صائب
وأشارت الحيثيات أن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية قد أناط للقضاء العادى الاختصاص بإصدار قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين وإذ كان القرار المطعون فيه قد صدر من القضاء العادى ممثلا فى محكمة الجنايات بمحكمةاستئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على اختصاصاها بإصداره عملا بالقانون السابق ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن واردا على غير محل
ولفتت المحكمة إلى أن الجنايات حسبما هى معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر فى مادة جنائية فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام للدفاع عنهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد
واستطردت المحكمة فى حيثياتها قائلة أن النعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأنه كان يتعين على محكمة الجنايات الأمتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعي قائم على الافتراض من الطاعنين بعد دستورية القرار بقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الدستورى الذى افترضوه فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون غير سديد
وأكدت المحكمة أنه كان من المقرر أنه لا يقبل أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن فساد القرار المطعون فيه فى استدلاله على وصف الكيان الإرهابي على جماعة الإخوان أو شمول القرار المطعون فيه اسما زعم الطاعنين وفاته قبل صدور القرار فإن ما يثيروه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو الماضي برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
كما عاقبت المحكمة15 متهماً بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى