التأديبية العليا ترفض عودة مهندس الملاحة المتسبب في غرق مركب الوراق لعمله
رفضت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الادارة، الإشكال المقدم من "محمد التهامى محمد عطية" القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، على الحكم التأديبي الصادر بفصله من الخدمة نهائياً، لإهماله في الإشراف على الأهوسة والصنادل مما تسبب في غرق مركب الوراق والذي راح ضحيتها ٣٧ شخص.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المستشكل يشغل مهنة مهندس ملاحة أول بالهيئة العامة للنقل النهرى، ومن ثم لا يجب أن يتم وقف الحكم الصادر ضده إلا في حالة أن يكون هناك وقائع لاحقة على صدور الحكم إستحدثت بعد صدوره حتى يكون هناك حجة جديدة للنظر فيه، وليست وقائع سابقه عليه، وإلا يصبح الاستشكال بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما انه لا يجوز أن تعاد الوقائع الخاصة بالحكم كما كانت وقت صدوره، وذلك لما فيه من مساس بحجية الحكم الصادر.
وتابعت بأن الاستشكال الماثل ليس به وقائع جديدة يتم دراستها من جديد، بل كان فقط المستشكل يهدف لتفادي إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ، لذا رفضت المحكمة الأشكال المقدم.
وكانت نفس الدائرة أصدرت حكم في ٢٢ فبراير الماضي بتوقيع أقصي العقوبة على ٧ مسئولين بالرقابة النهرية والأهوسة، ومن بينهم المستشكل ، لتسببهم في غرق مركب الوراق ، حيث أنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة وتخاذلوا في أداء عملهم ، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث انها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، مما أسهم في وقوع الحادث المأسوي والذي راح ضحيته ٣٧ شخص بينهم أطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسرهم.