الأربعاء 27 نوفمبر 2024

اقتصاد

عمران يصدر قرارا بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق

  • 15-10-2018 | 09:59

طباعة

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم 1200 لسنة 2018  بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة (27) من قانون سوق رأس المال. 


وقال رئيس الهيئة إن القرار قد اشترط تخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن ( 20% ) من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التي يتم صناعة السوق لها، ويجب ألا تقل هذه النسبة في جميع الأحوال عن 250 ألف جنيه للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن 100 ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.


وأضاف عمران إن الضوابط قد ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التي يتم صناعة السوق لها.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة