الجمعة 31 مايو 2024

عمران: قرار تغطية أضرار حوادث المركبات يستهدف منح متطلبات حوكمة صناديق التأمين

اقتصاد3-11-2018 | 09:30

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، قد جاء في أعقاب التعديلات التي تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتي استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف "صندوق تأمين الحوادث المجهلة"  عبر منحه الشخصية الاعتبارية .


وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات له اليوم السبت، أنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة عل التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وفي خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.


يذكر أن صندوق التأمين الحكومي عن الحوادث المجهلة يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة، والعجز الكلي، أو الجزئى المستديم، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، ويشمل الغير «الركاب»، ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها، أو نازلاً منها، ويتم التعويض في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.