الأحد 16 يونيو 2024

"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم

12-11-2018 | 14:32

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.


وقرر المجلس تعديلا في المادة الأولى من مشروع القانون لتصبح "مادة منفصلة مستحدثة" تنص على : تستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" بعبارة "وزير التربية والتعليم" أينما وردت بقانون التعليم.. ومادة منفصلة أخري تنص على: تستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية:


وتنص المادة (72): مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانـون الخدمـة المدنيــة الصــادر بالقانون رقــم 81 لسنة 2016 يشتــرط فيمــن يشغــل وظيفـــة مـــــن وظــــائــــف المعلــمـــيـن أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العام، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.


كما اشترطت المادة على من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين "أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب".


ونصت المادة (73) على أن "يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء".


ونصت المادة على أن "يجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار اليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء".


كما نصت المادة على أن "يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة "معلم" من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة "معلم مساعد" وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.


ونصت المادة عللى أن "يسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.


ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين".