وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات الجديدة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بموافقة 24 نائبًا ورفض 14 آخرين، وامتناع اثنين.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة خلال اجتماعها، الاثنين، أن القضاء سلطة من سلطات الدولة وليست مرفق من مرافقها، وأن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاة لم يرسل ومن أبرز النواب الرافضين: مصطفى بكرى، وخالد حنفى، وحسن بسيونى، ومحمد عطا سليم، وعلاء عبد المنعم، ومحمد فؤاد بدراوى.
بينما كان أبرز النواب الموافقين على التعديلات: المستشار بهاء أبو شقة، وإيهاب الخولى، وأحمد الشريف، وسعيد العبودى، وثروت بخيت، وشرعى صالح، وعلاء عبد النبى، وصلاح حسب الله وجاءت التعديلات المنتظر طرح مناقشاتها خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية اليوم الاثنين، بأن تستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين فبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثانى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقربـ ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئى المجلس يتستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم ط أحكامه.
يشار إلى أن المشروع السابق كان يتضمن التعيين من قِبَل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة ورجال السلطة القضائية اعتراضوا على ذلك، متمسكين بتطبيق مبدأ "الآدمية فى التعيين"، الأمر الذى دعا النائب إلى إدخال تعديلات جديدة لتوسيع دائرة الاختيار من بين 7 يتم ترشيح 3 منهم واختيار أحدهم من قِبَل رئيس الجمهورية.