الإثنين 3 يونيو 2024

المحكمة التأديبية تعاقب مسئول مشروعات تعمير زراعية لاتهامه بالتدليس

25-11-2018 | 14:38

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، لعدم مراعاة الدقة والأمانة التي تتطلبها وظيفته، واتهامه بالغش والتدليس على المسئولين بهدف إصدار سجل تجاري لشركته الخاصة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

 وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال لم يراع أمانة عمله، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة "بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له "شركة لبيع الأراضي" وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة، وقدم وكيله طلب إخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجاري، في محاولة منه لإيهامهم بانتهاء صلته بالوظيفة العامة، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التي يملكها.

 وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى، وهي ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه "دار البناء للمقاولات"، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة، وبالمخالفة للقوانين واللوائح لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه، لأنه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره.