السبت 18 مايو 2024

«النواب» يوافق على مواد قانون إصدار المجلس القومي لذوي الإعاقة

22-12-2018 | 18:05

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال بصورة نهائية على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع الذي يستلزم التصويت عليه لتوافر حضور ثلثي أعضاء المجلس بوصفه من القوانين المكملة للدستور.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس وخالد حنفي جمعة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى مراعاةً المعايير الدولية، وإقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعدون شركاء أصليين في المجتمع، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة، والتأكيد على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.

وجاء مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب على النحو التالي:

(مادة 1)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

(مادة 2)

يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي لشئون الإعاقة، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه، ويتحمل بجميع التزاماته.

ويستمر أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة بتشكيله الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينقل العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

(مادة 3)

يضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين في البند (10) من المادة (5) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.

(مادة 4)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(مادة 5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وينص قانون إصدار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على المواد التالية:

مادة (1)

ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمي "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس"، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية ،ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

مادة (2)

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الاعاقة. ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناء على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

مادة (3)

يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي:

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون عضوا في الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ، أو الجهات والهيئات القضائية.

مادة (4)

رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع من أداء مهامه، أو أثناء غيابه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي:

1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أية اتفاقات دولية أخرى تنضم، أو ترغب الدولة في الإنضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوي منضمًا للمضرور منهم.

8- تبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.

مادة (6)

يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتُدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أي من الوزراء، أو ممن يُرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم، أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.

مادة (7)

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها.

مادة (8)

يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضائه، من ذوي الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حق حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه.

مادة (9)

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته في مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته، وتوصياته، واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين، لمعاونته في أداء مهامه.

مادة (10)

يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

3- حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في أي قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

4- عوائد إيداع أموال المجلس في البنوك من غير الاعتمادات التي تُخصص له من الموازنة العامة.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

مادة (11)

تعد أموال المجلس أموالاً عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أياً ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.

مادة (12)

يعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم.

مادة (13)

يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

مادة (14)

يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

مادة (15)

يخضع جميع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، وجب عليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول الهدية إلى المجلس.

مادة (16)

تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

1- الوفاة

2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائى نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.

ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

مادة (17)

تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيا، مع بيان واف بالواقعة.

مادة (18)

على جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.

عقب ذلك رفع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد غدا الأحد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.


    الاكثر قراءة