الأربعاء 26 يونيو 2024

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على قانون أملاك الدولة الخاصة وتعديلاته

تحقيقات31-12-2018 | 21:27

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 184 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.


 

ويستهدف القانون تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.


وجاء هذا القانون، نظراً لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة، وما أفرزه الواقع العملى من قصور فى بعض التشريعات، ومنها فى هذا الشأن بعض السلبيات التى قد تؤثر على المواطنين وعلى الاستثمار بنوعيه الداخلى والخارجى، ورغبة من المشرع فى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، كما جاء هذا القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغبة فى زيادة رؤوس الأموال وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين.


ويهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.


ويأتى هذا القانون متوافقا مع أحكام الدستور، خاصة المادة (32)، التى تنص على أن "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.


وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية العامة أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."


وكذلك يتوافق مع مادة (33) من الدستور، التى تنص على أن:" تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، ومادة (34)، وتنص على أنه" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".


نص التعديلات


(المادة الأولى)


تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:


(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص  – حسب الأحوال – قرارًا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق  السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.



 

كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:


يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.


(لمادة الثانية)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.