أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانًا بشأن أزمة تعديلات قانون الهيئات القضائية عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بتعديل المواد المتعلقة باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وقال فى البيان: "يطيب لمجلس النواب انطلاقًا من مسئوليته ودوره الوطنى أن يوضح الآتى: أولاً: تؤكد اللجنة الدستورية والتشريعية كما يؤكد المجلس بشكل مطلق؛ احترامه الكامل والتزامه التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور، بما يوهبه عدم تدخل سلطة باتخصاصات أو صلاحيات حددها الدستور لسلطة أخرى ويؤكد المجلس أنه بالقدر الذى يلتزم فيه بذلك فى مواجهة سلطات الدولة الأخرى فإن بذات القدر يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحول بينه أى سلطة أخرى".
وأضاف "أبو شقة": "ثانيًا: يؤكد المجلس احترامه الكامل للسلطة القضائية، والمحافظة على استقلالها، وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، مع تشديد المجلس بالزود دوما عن هذا الاستقلال وتدعيمه وترسيخه من خلال الأدوات والوسائل التى كفلها الدستور لمجلس النواب".
وتابع ثالثا: يؤكد المجلس أن ما يباشره من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب بغير تعقيب أو منازعة له ذى ذلك من أى سلطة أخرى فى الدولة، بما لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل أو مناقشة أو يتصور أن تكون عدوانا أو تغولا على سلطات الدولة الأخرى.
رابعًا :إن المجلس فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء يلتزم بما أوجبه الدستور من أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، أو المجالس أو الهيئات الأخرى، بحسب الأحوال، إعمالا بالمادة رقم 185 من الدستور، وهو ما التزمت به اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون الأخير، بورود رأى تلك الهيئات القضائية التى لم ترسل رأيها إلى مجلس النواب حتى تاريخه، سوى رأى مجلس الدولة.
خامسًا: التزامًا من المجلس بالمادة رقم 190 من الدستور فقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى بشأنه.
سادسًا: يؤكد المجلس أنه سواء بالنسبة لمشروع القانون الأخير أو أى مشروع قانون آخر؛ فإن مجلس النواب يتصدى لدوره الدستورى ويمارس صلاحياته المقررة له فى رسم التشريعات، إنما يلتزم بالضوابط التى حددها الدستور فى هذا الشأن دون أن يتجاوزها، وهو فى هذا الشأن لا يوصد بابه فى مواجهة أى مقترحات لتكون تحت بصر المجلس وهو يباشر سلطة التشريع بلوغا إلى تحقيق المصلحة العامة المرجوة من سن أى قانون.
سابعًا: يؤكد المجلس أنه يلتزم بما أوجبته المادة رقم 121 من الدستور على ان القوانين المكملة والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات تصدر بموافقة ثلثى عدد اعضاء مجلس النواب