أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها
في الطعن رقم 40 لسنة 43 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أستاذ بكلية
الآداب بعقوبة اللوم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحقيق
الذي أجري مع الطاعن بمعرفة المحقق القانوني بالجامعة شابه قصور شديد، حيث يتبين من
مطالعة التحقيق أنه اقتصر على سماع أقوال الشاكية وسؤال الطاعن وتوجيه الاتهامات له
في الضوء الشكوى المقدمة ضده والتي نفاها.
وأضافت المحكمة أن التحقيق لم يتضمن سؤال
أي شاهد عن الوقائع والمخالفات المنسوبة للطاعن على الرغم من أن أغلب وقائع تلك المخالفات
تدور في مجلس القسم وتتعلق بتوزيع العمل داخله حيث كان يستطيع المحقق أن يتبين هذا
الأمر بسؤال الشهود من أعضاء مجلس القسم والعاملين به وهو ما لم يتم وهو الأمر الذي
لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت المخالفة التي تم مجازاة الطاعن عنها في حقه الأمر الذي
يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.
وانتهت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على
ذلك من آثار.