وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الجامعات" الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل نصوص مواد (84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189) من قانون تنظيم الجامعات بنصوص جديدة، وتناولت المادة (84) من مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً.
ونصت المادة (89) من مشروع القانون على أنه "يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".
ونصت المادة (91) من مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص".
كما نصت المادة (137)، على أنه مع مراعاة حكم المادتين (133 و 135) من هذا القانون، "يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية".
ونصت المادة (189) من القانون على أن "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك إنشاء أو المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة، لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المتعارف عليها في النظام المحاسبي التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد ظهر غد /الاثنين/.