عاقبت المحكمة
التأديبية العليا ، مذيعة سابقة بدرجة كبير مقدمى برامج بقطاع الإذاعة والتلفزيون ،
بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجرها الأساسي ، لاحتفاظها ببطاقتها الشخصية ، وبها تاريخ ميلاد
مخالف للواقع والحقيقة
صدر الحكم برئاسة
المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن
وأوضحت المحكمة
في أسباب حكمها ، بأن المذيعة المحالة احتفظت ببطاقة الرقم القومى المستخرجة عام
٢٠٠٢ من مصلحة الأحوال المدنية ، رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع
والحقيقة ، كما قدمت شهادة الرقم القومى الثابت بها تاريخ ميلادها عام ١٩٥٩ الى جهة
عملها والتى كانت استخرجتها عام ٢٠٠٦ ، رغم علمها بتزويرها ، بغية إطالة مدة بقائها
بالخدمة
واستندت المحكمة
على شهادة باحثة قانونية بوزارة الداخلية ، بقيام المحالة بتغيير تاريخ ميلادها من
عام ١٩٥٧ الى عام ١٩٥٩ برغم أن جميع مستنداتها الموجودة بملف خدمتها تتضمن تاريخ ميلادها
عام ١٩٥٧ ، وبالبحث عن أسم المذيعة على الحاسب الآلي تبين أن تاريخ ميلادها ١٩٥٩ ،
وأن هذا التاريخ تم تغييره بناء على طلب قدمته المحالة للأحوال المدنية عام ٢٠٠٦
وبالبحث تبين أن
جميع مستندات المحالة المقدمة لاتحاد التليفزيون وقت تسلمها العمل سواء شهادة تخرجها
من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أو شهادة القيد ، وإخلاء الطرف جميعها مدون بها
التاريخ الأصلي للميلاد وهو عام ١٩٥٧
واعترفت المذيعة
بقيامها بالفعل بتغيير تاريخ ميلادها ولكن عام ٢٠٠٢ وقدمت مستندات لمصلحة الأحوال المدنية
، وبررت ذلك بأن تاريخ ميلادها المدون بالشهادة ليس صحيح ، فقام والدها بتثبيتها بتاريخ
ميلاد أكبر من سنها الحقيقي حتى تلتحق بالمدرسة الابتدائية ، وكان عمرها الفعلي لا
يسمح ، فحصل على شهادة تحمل تاريخ ميلاد مغاير للحقيقة ، وكان هذا النظام سائد ومُتبع
في هذه الفترة ، اذ كان من السهل الذهاب لمكاتب الصحة واستخراج شهادة ميلاد بعمر أكبر
من الحقيقي ، ولم تقتنع المحكمة بهذا المبرر ، واعتبرت ذلك الاعتراف يثبت المخالفة
تجاهها ، لذا عاقبتها المحكمة