انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع،
برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى أحقية محافظة قنا فى مطالبة
الشركة المصرية للاتصالات بمقابل انتفاع عن مساحة الأرض اعتبارًا من 27/3/1998 وهوتاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية
واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وجاء بالفتوى أن محافظة قنا أصدرت قرارها
رقم (244) لسنة 1993 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (1375) م2 بالمجان للهيئة القومية للاتصالات
السلكية واللاسلكية بغرض إقامة سنترال بمدينة قنا، وبتاريخ 26/3/1998 وصدر القانون
رقم (19) لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" اعتبارًا
من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أثر ذلك طالبت
محافظة قنا "الشركة المصرية للاتصالات" بأداء قيمة مساحة الأرض التى سبق
تخصيصها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجان فضلًا عن مقابل الانتفاع
بهذه الأرض اعتبارًا من تاريخ تخصيصها حتى تاريخ أداء قيمتها.
وذكرت الجمعية العمومية إلى أن تخصيص أموال الدولة لا يكون إلا لأشخاص القانون العام، وعلى ذلك لا يجوز للشركة
المصرية للاتصالات أن تضع يدها على الأملاك الخاصة للدولة إلا وفقًا لأحكام القانون
رقم (29) لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف فى العقارات المملوكة للدولة إذا ما توافرت شروطه،
وما انتهى إليه إفتاء الجمعية من أنه ولئن كان الأصل العام أن تتولى الدولة إدارة المرفق
العام بطريق مباشر فإنها أحيانا تعهد بذلك إلى فرد أو شركة أو هيئة عامة دون أن يغير
ذلك من طبيعة المرفق وطبيعة أمواله، ولما كان مرفق الاتصالات يرتبط بالحاجات الأساسية
للمواطن ويصدق عليه وصف المرفق العام، لذا أثير التساؤل المطروح، وإزاء ذلك طلبتم عرض
الموضوع على الجمعية العمومية.