أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تكافئ مراكزهم القانونية بالتعيينات.
وأضافت أن السلطة التقديرية للجهة الإدارية في التعيين لها حدود وقيود، ورفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل، في حالة وجود سابقة مماثلة للحاصل علي ذات المؤهل، تجعل قرار رفض التعيين مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع انشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، ويجري التعيين علي آخرها "زميل" الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي تدخل في الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم علي علاج المرضي، وذلك من الحاصلين علي درجة الدكتوراة، أو ما يعادلها، سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون - 115 لسنة 1993 - المشار إليه، أو ما يجري تعيينهم بعد ذلك.
وتابعت أنه يتم التعيين في هذه الوظائف - ومنها وظيفة زميل، طبقا لقواعد وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وحال إذ يتساوى هؤلاء العاملين بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو تعيين سلك القانون بشأنه مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لإتمامه.
ومن الشروط ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين علي تلك الوظيفة وأن يكون قد مضي علي حصوله علي درجة البكالوريوس 6 سنوات - على الأقل، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمة في ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك، وكذا تقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعته والعمل القائم علية المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها.
ويكون ذلك بهدف اختيار انسب هذه المؤهلات لفحوى الوظيفة، ومهامها وطبيعتها، لتحقيق الأغراض التي استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993، وهى أن يكون القانون ذاته فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة لها ينبغي التزامها، وإلا يكون تمييزا بين من تتكافأ مراكزهم القانونية، وأخفي مبدأ المساواة بينهم.