الأحد 19 مايو 2024

«مداخلة حقوقية» تسلط الضوء على التمييز العنصري وإهدار مبدأ المساواة في قطر

أخبار10-3-2019 | 17:37

تخضع المعاملة الجنائية للأطفال تحت مظلة القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على حالات معينة حين يكون المتهم أو المجني عليه مسلمًا، وفقا لما أوضحه وفد حقوقي مصري مكون من جمعية المرأة والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن «التمييز الصارخ ببن الرجل والمرأة في قطر».

ولفت الوفد إلى أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بسبع سنوات، ويعرف القانون الحدث بأنّه شخص تجاوز السابعة من العمر ولم يتعد السادسة عشرة وقت ارتكاب الجرم، وتسري بحقهم الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث، ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة.

وأوصت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان خلال العام 2015، بضرورة الانتهاء من إصدار قانون الطفل الذي يحتوي على أحكام تحظر جميع أشكال العقاب البدني ضد الأطفال من الجنسين، ويرفع سن المسؤولية الجنائية للأحداث.

وأعربت لجنة حقوق الطفل، عن قلقها من أنّ الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، الذي مازال محددا بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت عن قلقها لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنّهم من الكبار.

وأوصت اللجنة، دولة قطر، برفع سن المسؤولية الجنائية إلى (12) عامًا على أقل تقدير، وتزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية، واتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك تعزيز سياسات إيجاد عقوبات بديلة من أجل الأحداث الجانحين، بغية عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن.

وأضافت: نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها، وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأنّ هذه الممارسات تتم في ظل غطاء شرعي من القانون الوطني القطري، حتى اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تستطع غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر.