السبت 23 نوفمبر 2024

تحقيقات

وفد حقوقي يفضح جرائم قطر: تمييز صارخ بين الرجل والمرأة في قانون الدوحة.. والقاهرة انتصرت لذوي الاحتياجات الخاصة

  • 10-3-2019 | 18:55

طباعة

قدم وفد حقوقي مصري مكون من جمعية المرأة والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مداخلتين مكتوبتين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن "التمييز الصارخ ببن الرجل والمرأة في قطر"، وحقوق "ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر".

وجاء في المداخلة الأولى بعنوان "التمييز الصارخ بين المرأة والرجل في قطر": «ينص الدستور القطري على أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أنّ الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين «المادة 35».

وزادت المداخلة الأولى: "رغم تلك النصوص الدستورية التي تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن «المادة 12» من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، تؤكد أنّ الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل، إذ يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية".

وتابعت المداخلة الأولى: "وفقا لأحكام قانون الجنسية «المادة 16»، يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنّه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية".

واستطردت: "لم تتجاهل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي للعام 2015، وهي لجنة حكومية، هذا الأمر، وأشارت إلى أنّ التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء، ما زال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه الحق في المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولي الأبوين الذين يتمتعون بالجنسية القطرية".

ولفتت اللجنة مجددا إلى وجوب إعادة النظر في التمييز الواقع بين المواطن من أصول قطرية، والمواطن القطري المتجنس في الحقوق التي يحصل عليها كل منهما، كما أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة، قطر، بأن تدرج في قانونها الوطني تعريفًا للتمييز العنصري.

وأشارت اللجنة بقلق، إلى الحكم التمييزي الوارد في قانون الجنسية الذي يمنع القطريات المتزوجات من غير قطريين، من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.

واهتمت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال زيارتها في العام 2014، بمعرفة مدى مراعاة حقوق المرأة في نظام العدالة، وأعربت عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات، وحسب الأرقام التي تسلمتها، فهناك امرأتين فقط «قاضية في دائرة قضايا الأسرة وأخرى في دائرة القضايا المدنية»، من مجموع 198 قاضيًا، وقاضية مساعدة واحدة من بين 14 قاضيًا مساعدا.

كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.

وفي قطر، تخضع المعاملة الجنائية للأطفال تحت مظلة القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على حالات معينة حين يكون المتهم أو المجني عليه مسلمًا.

ويعرف الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بسبع سنوات، ويعرف القانون الحدث بأنّه شخص تجاوز السابعة من العمر ولم يتعد السادسة عشرة وقت ارتكاب الجرم، وتسري بحقهم الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث، ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة.

وأوصت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان خلال العام 2015، بضرورة الانتهاء من إصدار قانون الطفل الذي يحتوي على أحكام تحظر جميع أشكال العقاب البدني ضد الأطفال من الجنسين، ويرفع سن المسؤولية الجنائية للأحداث.

وأعربت لجنة حقوق الطفل، عن قلقها من أنّ الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، الذي مازال محددا بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت عن قلقها لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنّهم من الكبار.

وأوصت اللجنة، دولة قطر، برفع سن المسؤولية الجنائية إلى (12) عامًا على أقل تقدير، وتزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية، واتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك تعزيز سياسات إيجاد عقوبات بديلة من أجل الأحداث الجانحين، بغية عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن.

وأضافت: «نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها، وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأنّ هذه الممارسات تتم في ظل غطاء شرعي من القانون الوطني القطري، حتى اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تستطع غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر».

بينما جاء في المداخلة الثانية وعنوانها "ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.. إنجازات وتحديات"، أنّه "في العام 1992 أعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكون يوما عالميا لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم بشأن قضايا الإعاقة وضمان حقوق المعاقين، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعي في إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات في جميع نواحي الحياة، من سياسة واقتصاد وثقافة وغيرها".

وأضافت المداخلة: «أولت مصر اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن دستور 2014 أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينها المادة 53 التي تنص على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، والمادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، إذ تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك المادة 37 الخاصة بالتمييز، والمادة 81 التي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل، وتمكينهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم».

وزادت المداخلة الثانية: «في شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاصا بذوي الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها في مجالات العمل، وفي شهر فبراير من العام المنصرم، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على هذا القانون، وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018».

وتابعت المداخلة: «ألزم القانون جهات العمل كافة، بتعيين نسبة 5% في الوظائف للمعاقين، وإزالة العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، وتخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو مشروع لإسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحدة سكنية، فضلا عن معاش كرامة يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة».

    الاكثر قراءة