وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال ، نهائيا ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الجامعات" الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار الجلسة العامة.
كما وافق مجلس النواب على مقترح وزير التعليم العالي لتعديل موعد تطبيق القانون الجديد ليبدأ اعتبارا من العام الدراسي القادم 2019/2020.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن يستبدل نصوص مواد (84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189) من قانون تنظيم الجامعات بنصوص جديدة ، وتناولت المادة (84) من مشروع القانون تنظيم حالات واجراءات ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً.
ونصت المادة (89) من مشروع القانون على "يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".
ونصت المادة (91) من مشروع القانون على "فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص" ، ونصت المادة (137) على أنه مع مراعاة حكم المادتين (133 و 135) من هذا القانون، "يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية".
ونصت المادة (189) من القانون على أن "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها بما فى ذلك إنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات". ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من هذا القانون.