الأربعاء 27 نوفمبر 2024

رئيس مجلس الأمة الجزائري يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس

  • 26-3-2019 | 18:20

طباعة

أعلن تليفزيون (النهار) الجزائري، اليوم الثلاثاء ، أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ، سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما، بموجب المادة الدستورية رقم" 102 " الخاصة بشغور منصب الرئيس، التي طالب رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح بتفعيلها في خطاب منذ قليل.

وقال صالح إن هذا من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف ، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته "102"، في تصريح وصفته صحيفة (الخبر) بأنه "قنبلة من العيار الثقيل".

وتنص المادة "102 " من الدستور المعدل عام 2016 على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة ، وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة، بحسب تلفزيون النهار.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها تسعين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة الترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.

ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة