تنشر بوابة
"الهلال اليوم" أبرز القضايا التي تنظرها المحاكمات المختلفة اليوم الخميس.
طعن متهمي
"خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد
تنظر محكمة النقض،
لنظر أولى جلسات طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، على
أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم.
وكانت محكمة جنايات
الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس
2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة
2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية
إمبابة".
والمحكوم عليهم
بالإعدام هم: "حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود
عبدالمنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبدالقادر،
ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحمدي درويش بيومي".
كما قضت المحكمة
آنذاك، بالسجن المؤبد حضوريا لكل من "محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن،
عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحود فتح الله"، إلزامهم بالمصروفات الدعوة، وانقضاء
الدعوة الجنائية للمتهم أشرف عبد الفتاح لوفاته.
وجاء بأمر الإحالة،
أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس
جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة
الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع
للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.
محاكمة عصابة الاستيلاء
على أموال البنوك
تنظر محكمة جنايات
القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء
على مليوني و214 ألف جنيه بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.
وتعقد المحاكمة
برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات
إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول
لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات
اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء
7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت له النيابة تهم قيامه بالتسهيل
لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.
وتوصلت التحقيقات
إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم
الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك
بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات
المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.
الحكم على المتهمين
برشوة جهاز شئون البيئة
تصدر محكمة جنايات
القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهمين، عصام أبوالدهب خلف، مدير عام
الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة ترافكو للسياحة،
ومحمد عبدالله محمود، مندوب بشركة ترافكو للسياحة، بتهمة الرشوة.
ويصدر الحكم برئاسة
المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي،
وأمانة سر سعيد عبدالستار.
وكشفت تحقيقات
النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتى 2972013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم
الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من
المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ
10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها
شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث،
على النحو المبين بالأوراق.
كما كشفت تحقيقات
النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن
قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.
وأضافت التحقيقات
قيام المتهم الثالث، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن
توسط في تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.
وكشفت تحريات محمد
علي نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية،
مفادها طلب المتهم الأول عصام أبوالدهب خلف، مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز
شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني عاطف سعد عامر محمد، مدير
العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة، وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة
لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة
وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات
هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي
على سبيل الرشوة، مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله،
فاستصدر إذنا.