قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن ترشيح نواب المحكمة الدستورية العليا والهيئات والجهات القضائية الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيسا لكل جهة منها، يجب أن يراعي مباشرتهم لأعمال وظائفهم كنواب لرؤساء تلك الهيئات والجهات في أول شهر أكتوبر الذي يوافق موعد الحركة القضائية، مؤكدا أن خروج أي منهم من وظيفته قبل هذا التاريخ لا يدخله في حساب الأعضاء المرشحين، وأن ذلك الشرط تم وضعه في مضبطة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك قبل الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وأوضح عبد العال أنه تلقى ملاحظات قسم التشريع من مجلس الدولة فيما يخص مشروعي القانونين بعد إحالتهما إليه من مجلس النواب أمس الأول /الأحد/، لافتا إلى أنه قرر إحالة تلك الملاحظات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي أعدت بدورها تقريرا تكميليا بشأنها، وانتهت إلى الأخذ بمشروعي القانونين كما وافق عليهما المجلس في مجموعهما في جلسته العامة يوم الأحد الماضي.
وقال عبد العال إن ملاحظات قسم التشريع في مجلس الدولة حملت تساؤلا حول اللحظة التي يتم فيها حساب عدد المرشحين من بين نواب المحكمة الدستورية العليا والهيئات والجهات القضائية.
وأضاف عبد العال - في معرض التعقيب على ملاحظة مجلس الدولة - أن اللحظة التي يتم فيها حساب هذا العدد من المرشحين هي أول أكتوبر، لافتا إلى أنه ميعاد الحركة القضائية، وأن أي نائب يخرج من أي هيئة أو جهة قضائية قبل أول أكتوبر لا يدخل في حساب الأعضاء المرشحين، لتخص الترشحيات فقط من يأتي عليه الدور بعد أول أكتوبر.
وتابع رئيس مجلس النواب :"هذه هي الملحوظة لا داعي لإدراج نص بها، ولكن أردت وضعها في المضبطة".
يشار إلى أن مشروع القانون الذي وافق المجلس عليه نهائيا اليوم بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979ينص في مادته الأولى على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من القانون، بالنص الآتي:"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة".
كما وافق المجلس نهائيا اليوم على مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، حيث شمل التعديل اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس كل هيئة وجهة.