تنظر غداً الأحد
المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز ، عدداً من الطعون المُقدمة
من وزارة التجارة والصناعة على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير رقم
346 بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15%.
وكانت وزارة التجارة
والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس
الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15% وتم رفضها .
وقال طارق الجيوشي،
عضو غرفة الصناعات المعدنية، إنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء
القرار 346 بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم 15% على واردات البيلت الخام وكذلك
رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.
وأشار إلى أن مصانع
درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك
بالرغم من مرور 31 يوماً على قرار إلغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيليت إلا أن
القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن في تحدي خطير لأحكام القضاء مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة
بمذكرة رسمية مؤخراً لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم
واردات البيلت.
وأكد الجيوشي إنه
بعد مرور 112 يوماً على صدور قرار رسوم البيلت فإن خسائر الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جداً
وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة.
وجاء في ملخص حُكم
محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم الدرفلة أن تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین
أنھا تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتج واحد عند تحدید النسبة
المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (1 ، 19، 79) من اللائحة التنفیذیة
التي اشترطت أن یكون المنتج محل الشكوى مثیل للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على
سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ 51% لكل منتج على حدة.
وجاء في حيثيات
الحكم أيضاً، أن سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت إذا كانت أقل
أو أكثر من 25% على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجهة الإداریة على إنكار
شركة الجیوشي توقیعھا بشأن تأیید الشكوى.
وذكرت “الحيثيات”
أن الدولة وإن كان من حقھا أن تحمى صناعتھا مثل الدول المتقدمة كأمریكا والإتحاد
الأوربي إلا أنه ینبغي علیھا أن تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات.
وأشارت إلى أن
سلطة التحقیق اعتمدت على ما قدمه الشاكین من مستندات وكان من المتعین علیھا أن تخاطب
الجھات المختصة والأطراف المعنیة لبیان صحة المستندات المقدمة.
وذُكر في الحيثيات
أن سلطة التحقیق لم تقم بإخطار الأطراف المعنیة بالشكوى المقدمة للرد علیھا إلا بعد
صدور القرار المطعون فیه، بالمخالفة لنص المادة 23 من اللائحة التنفیذیة للقانون
161 لسنة 1998 وأن الإخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فیه، وأن تقریر سلطة التحقیق
لم تنته فیه إلى التوصیة بشيء بل ذكرت النتیجة بالصفحة رقم 22 تبین في ضوء البیانات
المقدمة من الصناعة المحلیة توافر علاقة السببیة بین الزیادة الكبیرة في حجم الواردات
من صنف بعض منتجات الحدید والصلب دون أن تُقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج
المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البیانات والمعلومات المقدمة من الجهات الشاكية
.