صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتختص المحاكم الاقتصادية - بدوائرها الابتدائية والاستئنافية - بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية مكافحة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.