الأربعاء 22 مايو 2024

«والي»: «مخالفات البناء» يمنح المتجاوزين شرعية قانونية مشروطة

أخبار20-8-2019 | 15:53

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يصب في صالح المواطن في المقام الأول ويقنن وضع المخالفين بطريقة رسمية وشرعية ويحصنهم من الإزالات، مشددا على ضرورة سرعة توجه المواطنين إلى الجهات المعنية وتقديم طلب رسمي لتحقيق المباني المخالفة حتى لا يتعرض للإزالة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان لـ«الهلال اليوم» أن تطبيق القانون الجديد سيقضي على العشوائية نهائيا ويحد من ظاهرة المخالفات التي سيتم مواجهتها بكل حزم، مطالبا بضرورة توعية المواطنين إعلاميا بأهمية القانون في حماية المخالفين بالطرق المشروعة ومنع تلك الظاهرة نهائيا وخطرها على المجتمع.

وأشار "والي" إلى أن أعضاء البرلمان يتواصلون باستمرار مع أصحاب مشكلات المخالفات ودعم تكثيف حملات التوعية داخل القرى لإنهاء عملية التصالح قبل انقضاء المدة المحددة، لافتا إلى أن القانون سوف يطبع على الجميع دون أي استثناءات لتحقيق وفرض سياسة الأمن بشكل حازم، مؤكدا أن القانون التصالح مدته 6 أشهر من تاريخ بدا العمل به رسميا والذي انطلق في 9 يوليو الماضي، وتنتهي مطلع العام القادم، فيتطلب تحركات حقيقية من المواطنين لتقين أوضاعهم.

وفي شهر مارس الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء. وفي حال إقراره، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى.

وينص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

وتتولى اللجان المنشأة وفقا لمشروع القانون بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.