وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، رئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة (384) بقانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح للمتهم بجناية بأن يحضر عنه وكيل خاص جلسة محاكمته أمام محكمة الجنايات، ويكون الحكم حضورياً إذا حضر المتهم أو وكيله الخاص الجلسة.
ووصف عبد العال، رئيس مجلس النواب، هذه المادة بأنها تحقق العدالة الناجزة التي نرغبها.
وتنص المادة (384): إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.